قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 جانفي 2018.
كلف السيد فوزي القصير، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية المهدية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد فوزي القصير، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية المهدية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون