قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1971، وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وبطلب من المديرين العامين للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومعهد الزيتونة،
وبطلب من مدير المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،
وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومعهد الزيتونة والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،
وباقتراح من رئيسي جامعتي قرطاج وصفاقس،
وبعد أخذ رأي مجلسي جامعتي قرطاج وصفاقس،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي مخابر البحث المعرفة بتسميتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة المخبر
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس التصرف المندمج في المواد الطبيعية : الاستشعار عن بعد، التحليل المجالي والنمذجة
المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار التنوع البيولوجي البحري
البيوتكنولوجيا الزرقاء والمنتوجات الحيوية المائية
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الاقتصاد الريفي
معهد الزيتونة المنظومة المتكاملة لإنتاج الزيتون
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1971، وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وبطلب من المديرين العامين للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومعهد الزيتونة،
وبطلب من مدير المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،
وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومعهد الزيتونة والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،
وباقتراح من رئيسي جامعتي قرطاج وصفاقس،
وبعد أخذ رأي مجلسي جامعتي قرطاج وصفاقس،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي مخابر البحث المعرفة بتسميتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة المخبر
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس التصرف المندمج في المواد الطبيعية : الاستشعار عن بعد، التحليل المجالي والنمذجة
المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار التنوع البيولوجي البحري
البيوتكنولوجيا الزرقاء والمنتوجات الحيوية المائية
المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الاقتصاد الريفي
معهد الزيتونة المنظومة المتكاملة لإنتاج الزيتون
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون