أمر حكومي عدد 169 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 169 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2012 المؤرخ في 7 جويلية 2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 27 فيفري 2010 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين بسنتين ونصف بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه والتوسيع في مكوناته ويتم خلال هذه المدة إنجاز واستكمال إنجاز المكونات التالية :
* مراحل متابعة الأشغال التالية :
ـ إنجاز 8 بحيرات جبلية،
ـ إحداث 5 مناطق سقوية،
ـ تهيئة 6 مناطق سقوية،
ـ إحداث 47 كلم من المسالك الفلاحية،
ـ تزويد 17 منطقة ريفية بالماء الصالح للشرب،
ـ إنجاز 78 وحدة غابية،
ـ حماية الأراضي الفلاحية من الفيضانات على مساحة 1400 هك.
? تنظيم الوسط الريفي وتشغيل الشباب الريفي.
? إنجاز وتدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة تقدر بـ28590 هك.
? غراسة أشجار مثمرة على مساحة 750 هك.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2012 المؤرخ في 7 جويلية 2012 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 27 فيفري 2010 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولايتي الكاف والقصرين بسنتين ونصف بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 1311 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه والتوسيع في مكوناته ويتم خلال هذه المدة إنجاز واستكمال إنجاز المكونات التالية :
* مراحل متابعة الأشغال التالية :
ـ إنجاز 8 بحيرات جبلية،
ـ إحداث 5 مناطق سقوية،
ـ تهيئة 6 مناطق سقوية،
ـ إحداث 47 كلم من المسالك الفلاحية،
ـ تزويد 17 منطقة ريفية بالماء الصالح للشرب،
ـ إنجاز 78 وحدة غابية،
ـ حماية الأراضي الفلاحية من الفيضانات على مساحة 1400 هك.
? تنظيم الوسط الريفي وتشغيل الشباب الريفي.
? إنجاز وتدعيم أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة تقدر بـ28590 هك.
? غراسة أشجار مثمرة على مساحة 750 هك.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون