Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة التونسية للاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 20 فيفري 2018.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة التونسية للاستثمار لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم:
ـ نجوى خريف: ممثلة عن رئاسة الحكومة،
ـ عبد المجيد مبارك: ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ خليل شطورو: ممثلا عن وزارة المالية،
ـ علي ذكار: ممثلا عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ منانة زدام الحفناوي: ممثلة عن وزارة التجهيز،
ـ المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
ـ المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
ـ المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة،
ـ المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
ـ هشام اللومي: ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ معز زغدان: ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أحمد كمون: ممثلا عن الجامعة التونسية للنزل،
ـ محمد الحبيب بن سعد: ممثلا عن المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
ـ محمد الصالح فراد: ممثلا عن التونسية للمستثمرين في رأس المال،
ـ نبيل عبد اللطيف: خبير،
ـ محمد بن رخيص: خبير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟