أمر حكومي عدد 170 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 170 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 18 ماي 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1231 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1 ـ تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،
4 ـ احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز المشروع بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازه كما يلي :
1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2) إنجاز الأشغال المتعلقة بتدعيم نمط الإنتاج الفلاحي والرعوي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
3) تنمية وتطوير منظومات الإنتاج والمجال المحلي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
4) تدعيم قدرات المتدخلين في المشروع.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين على الخطط الوظيفية التالية :
? مدير وحدة التصرف حسب الأهداف له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
? كاهية مدير البرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
? كاهية مدير التنمية المحلية والنهوض بمنظومات الإنتاج له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التصرف المالي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة البرمجة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة النهوض بمنظومات الإنتاج له خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التنمية المحلية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التنمية المحلية ببن قردان له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التنمية المحلية ببني خداش له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التنمية المحلية بسيدي مخلوف له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 18 ماي 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 نوفمبر 2014 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1231 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1 ـ تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،
4 ـ احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز المشروع بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازه كما يلي :
1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2) إنجاز الأشغال المتعلقة بتدعيم نمط الإنتاج الفلاحي والرعوي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
3) تنمية وتطوير منظومات الإنتاج والمجال المحلي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
4) تدعيم قدرات المتدخلين في المشروع.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين على الخطط الوظيفية التالية :
? مدير وحدة التصرف حسب الأهداف له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
? كاهية مدير البرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
? كاهية مدير التنمية المحلية والنهوض بمنظومات الإنتاج له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التصرف المالي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة البرمجة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة النهوض بمنظومات الإنتاج له خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التنمية المحلية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التنمية المحلية ببن قردان له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التنمية المحلية ببني خداش له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
? رئيس مصلحة التنمية المحلية بسيدي مخلوف له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات الإنتاج بولاية مدنين طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون