قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 20 فيفري 2018.
كلف السيد خالد المستاوي، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للميزانية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018.
كلف السيد خالد المستاوي، تقني رئيس، بوظائف رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للميزانية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون