قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 فيفري 2018.
كلفت السيدة دنيا الخليفي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام مدير متابعة مشاريع المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ودفع الشراكة بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة دنيا الخليفي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام مدير متابعة مشاريع المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ودفع الشراكة بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون