قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس و عضو مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 فيفري 2018.
سمّي السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط، وذلك ابتداء من 29 جانفي 2018.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد حلمي الجبالي.
سمّي السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط، وذلك ابتداء من 29 جانفي 2018.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد حلمي الجبالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون