Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس و عضو مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 فيفري 2018.
سمّي السيد حلمي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط، وذلك ابتداء من 29 جانفي 2018.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد حلمي الجبالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟