Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺕﻼﻛﻷﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "KFC" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﺪﺼﻗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2018 ﻱﺮﻔﻴﻓ 20 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في قطاع الأكلات السريعة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "Tunisian food Company" بتاريخ 24 ماي 2017 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في تونس في قطاع الأكلات السريعة،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين
الشركة التونسية "Tunisian food Company" والشركة البحرينية "Yam! Restaurants International (MENAPAK) Co.SPC" قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC"،
وعلى التطوير المبرم بين الشركة التونسية
"Tunisian food Company" والشركة البحرينية
ِYam! Restaurants International (MENAPAK) Co.SPC " قصد تطوير واستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC"،
وعلى العقد التكميلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Tunisian food Company" والشركة البحرينية "Yam! Restaurants International (MENAPAK) Co.SPC " قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في تثمين المدخلات الوطنية وتطوير الصناعات الغذائية باعتماد نظام صارم لمراقبة حفظ وسلامة المنتجات كما سيساهم في تشغيل الكفاءات التونسية وتكوين فرق من الخبراء التونسيين في مجال الجودة والسلامة الغذائية وتوفير منتجات ذات جودة عالية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 172648 والصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2017 المتعلق بمنح شركة "Tunisian food Company" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في قطاع الأكلات السريعة،
وبعد الاطلاع على الموافقة النهائية المسندة من قبل وزير التجارة تحت عدد 2040 بتاريخ 25 أكتوبر 2017 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" في قطاع الأكلات السريعة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "Tunisian food Company" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "KFC" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "Tunisian food Company".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : فراس سعيد.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : عمارة الشارع بلوك B الطابق الأول ضفاف البحيرة ـ II ـ 1053 المرسى ـ تونس.
ـ هيكلة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : المطاعم.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B0193602017.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "Tunisian food Company" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة التجارية الأجنبية "KFC" بصفة مباشرة بكامل تراب الجمهورية التونسية وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة "Tunisian food Company" تقديم تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "Tunisian food Company" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المطاعم.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "Tunisian food Company" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "KFC".
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "Tunisian food Company" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط، في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "Tunisian food Company" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2018.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟