قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 فيفري 2018.
سمي السيد منير الرمضاني متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد مختار الحاجي.
سمي السيد منير الرمضاني متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد مختار الحاجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون