Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 26 janvier 2018,portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 26 جانفي 2018.
كلفت السيدة سلوى المسعي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية تونس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سلوى المسعي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية تونس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون