Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 19 janvier 2018, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جانفي 2018.
كلفت السيدة مروى بن عزيز، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية جربة آجيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟