أمر حكومي عدد 1030 لسنة 2017 مؤرخ في 14 سبتمبر 2017 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1030 لسنة 2017 مؤرخ في 14 سبتمبر 2017 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة / المؤسسة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
مجلس نواب الشعب رضا العوادي مساعد تقني ثمانية أشهر 1 مارس 2016
وزارة الدفاع الوطني محمد السوسي عميد طبيب أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 جويلية 2017
وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد بن حمدة طبيب متفقد عام للشغل ومدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة سنة واحدة 1 سبتمبر 2017
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي منجية الخميري مستشار المصالح العمومية سنة واحدة 1 ديسمبر 2017
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجاة الهذلي بوبكر أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة على سبيل التسوية 1 أكتوبر 2015
الحبيب الجربي أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة على سبيل التسوية 1 أكتوبر 2015
المولدي براهيم أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 جانفي 2017
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حافظ المراكشي طبيب بيطري متفقد عام سنة واحدة 1 أوت 2017
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية علي هذلي مهندس رئيس ومدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بباجة سنة واحدة 1 جانفي 2018
وزارة التربية محمد بركية معلم تطبيق أول سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
الفصل 2 ـ يمنح السيد الفاضل الجعايبي مكلف، بمهام مدير عام المسرح الوطني، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 9 جويلية 2017.
الفصل 3 ـ ينهى إبقاء السيد فتحي الخراط، مستشار ثقافي، بحالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من 10 أوت 2017.
الفصل 4 ـ ينهى إبقاء السيد لطفي ونيس، مستشار ثقافي عام، بحالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من 6 جوان 2017.
الفصل 5 ـ رئيس مجلس نواب الشعب ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التربية ووزير الشؤون الثقافية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة / المؤسسة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
مجلس نواب الشعب رضا العوادي مساعد تقني ثمانية أشهر 1 مارس 2016
وزارة الدفاع الوطني محمد السوسي عميد طبيب أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 جويلية 2017
وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد بن حمدة طبيب متفقد عام للشغل ومدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة سنة واحدة 1 سبتمبر 2017
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي منجية الخميري مستشار المصالح العمومية سنة واحدة 1 ديسمبر 2017
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجاة الهذلي بوبكر أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة على سبيل التسوية 1 أكتوبر 2015
الحبيب الجربي أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة على سبيل التسوية 1 أكتوبر 2015
المولدي براهيم أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 جانفي 2017
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حافظ المراكشي طبيب بيطري متفقد عام سنة واحدة 1 أوت 2017
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية علي هذلي مهندس رئيس ومدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بباجة سنة واحدة 1 جانفي 2018
وزارة التربية محمد بركية معلم تطبيق أول سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
الفصل 2 ـ يمنح السيد الفاضل الجعايبي مكلف، بمهام مدير عام المسرح الوطني، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 9 جويلية 2017.
الفصل 3 ـ ينهى إبقاء السيد فتحي الخراط، مستشار ثقافي، بحالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من 10 أوت 2017.
الفصل 4 ـ ينهى إبقاء السيد لطفي ونيس، مستشار ثقافي عام، بحالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من 6 جوان 2017.
الفصل 5 ـ رئيس مجلس نواب الشعب ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير التربية ووزير الشؤون الثقافية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون