قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة لمياء البنوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة لمياء البنوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون