Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وفقا لأحكام هذا القرار
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للامتحان،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة : وتتولى هذه اللجنة بالخصوص.
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه العملة المترسمون:
- المرتبون بالصنف الخامس على الأقل،
- والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل عند تاريخ ختم قائمة الترشحات.
- وتابعوا بنجاح تعليمهم إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل
أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة مرفقة بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار انتداب المعني بالأمر،
- نسخة من قرار تسمية المعني بالأمر في الصنف،
- نسخة من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة من تكوينية في الاختصاص الإدماج،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 6 ـ تسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة ويرفض كل مطلب يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين:
- اختبار مهني،
- اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار مهني (3) ساعات ضارب (2)
اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية (2) ساعتان ضارب (1)
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
ويتم إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
وينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح كان إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
ملحق برنامج الاختبارين لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 عن طريق امتحان مهني في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المرأة والأسرة والطفولة
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية
- الإدارة المركزية،
- النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية،
- النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
- الإدارة المحلية والجماعات المحلية.
2) اختبار مهني
أ – اختصاص إعلامية
- هندسة الحاسوب الآلي،
- أنظمة استغلال الحاسوب الآلي،
- صيانة الحاسوب الآلي : التجهيزات، المنظومات،
- تركيز وتعريف الشبكات المحلية للإعلامية،
- تركيز وتعريف أجهزة الربط بين الشبكات المحلية للإعلامية،
- الإنترنات والأنترانات (الاستعمال والتصور القاعدي).
ب- اختصاص : بناء
- مختلف أنواع البناء،
- مفاهيم تتعلق بأنواع حفر الأرض،
- مفاهيم تتعلق بإقامة البناءات،
- مختلف التجهيزات لإقامة البناءات،
- الإضاءة،
- رفع الأقيسة، قائمة التكاليف،
- العتاد لأشغال البناء : آلات لتخليط الإسمنت، آلات الرفع، عتاد النقل.
ج- اختصاص : الكهرباء
- مختلف أنواع التيار – سن مختلف الصيغ،
- آلات الكيل والقيس،
- المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آلات التناوب، المحركات المتواقتة، وغير المتواقتة، محرك ذو مجمع كهربائي، (المجموعات الكهربائية الحركة للمضخمات، آلات تتعلق بالهندسة المدنية)،
- المواد،
- السبر الكهربائي،
- الرسوم : الرسوم المجملة الكهربائية.
د- اختصاص : مشغل آلات الطباعة
* عناصر الشكل الطباعي :
- الحرف الطباعي،
- الجمع،
- القياسات الطباعية،
- تحويل القياسات الطباعية والمتري.
* التوضيب :
- طي الصفحة،
- توزيع الفراغات،
- تموضع الصفحات،
- الترقيم،
- مسافة القبضة،
* التحكم العام في الآلة :
- وحدة الطبع،
- كسوة الطنبور،
- الملقمات المختلفة وأجهزة إدخال الصفحة،
- الاسطوانات (التعديل)،
- أدلة التوجيه،
- القابضات،
- الشفاطات،
- فقاعات هوائية،
- الاستقبال (صفيحة الاستقبال).
* نظام التلون الاستحلابي :
- مكونات جهاز التلون الاستحلابي،
- تعديل المحبرة (محبرة ذات نصل، محبرة ذات لولب، سوار).
* الحبر :
- مكونات الحبر،
- أصباغ دقيقة،
- البرنيق،
- الموالط،
- معدلات الحبر،
- الحبر الأولي،
- تجفيف الحبر بالامتصاص، التبخر أو شعلة مباشرة،
- حساب كمية الحبر لعملية استخراج واحدة.
* الورق
- الخاصيات الفيزيائية للورق،
- تعبئة الورق،
- حجم الورق.
* أجهزة آلة الطبع الأفسيت
- التزود،
- مجموع الطبع،
- الملقمات ذات شريط عريض، ذات صفحة وتعديلها،
- الاستقبال،
- أدلة التوجيه،
- القابضات،
- الشفاطات،
- فقعات هوائية.
* الحشو
- التعريف،
- الهدف من الحشو،
- الحشو وطول الطباعة.
* الكبسة
- تعديل الكبسة بين اللوح والوسيط المطاطي،
- تعديل الكبسة بين الوسيط المطاطي واسطوانة الهامش.
* الألواح :
- أنواع الألواح،
- معالجة الألواح،
- ألواح الزنك،
- ألواح الألمنيوم،
- ألواح من معادن متعددة،
- الحفاظ على الألواح.
* الوسيط المطاطي :
- مختلف أنواع الوسيطات المطاطية (اصطلاحية، قابلة للضغط)،
- ضبط الوسيطات المطاطية،
- صيانة الوسيطات المطاطية،
- الحوادث وعلاجها،
- الحفاظ على الوسيطات المطاطية.
* أنظمة الترطيب :
- جهاز الترطيب،
- ماء الترطيب،
- طبيعة وحموضة ماء الترطيب،
- تأثير الحبر والورق على ماء الترطيب.
* الحبر : خصائص حبر الأوفسيت
- تجفيف الحبر،
- مزج الألوان،
- حساب كمية الحبر للمستخرجات.
* الورق :
- خصائص ورق الأوفسيت،
- حجم الورق،
- الرطوبة النسبية للورق،
- تعبئة الورق.
هـ - اختصاص : التدفئة
- المحروقات : المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة، المحروقات الغازية،
- انتقال الحرارة،
- مختلف الطرق لنقل الحرارة،
- مجاري الدخان،
- مواضع المرجل،
- مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة
أو السوائل،
- الأنابيب وتوابعها،
- تدفئة بالماء الساخن،
- تدفئة بالمضخة،
- تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف،
- جهاز تدفئة كهربائي،
و ـ اختصاص: تكييف الهواء
- مفاهيم المناخ : الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح،
- مبادئ معالجة الهواء،
- تركيب تجهيز الهواء.
ز ـ اختصاص : لحام صحي مصهر الحديد
- معدات مركب اللحام،
- المعادن : النحاس، الحديد السبك، الفولاذ، القصدير، اللحام، الرصاص، الألمنيوم،
- مواد صمغية اصطناعية، مواد من البلاستيك،
- التركيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟