قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة رانية العابد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة رانية العابد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون