قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلفت السيدة ريم عبيدلي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة ريم عبيدلي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون