قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلف السيد وديع الصافي قيزاني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التسجيل بالإدارة الفرعية لمناظرات انتداب إطارات التدريس والبحث بإدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد وديع الصافي قيزاني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التسجيل بالإدارة الفرعية لمناظرات انتداب إطارات التدريس والبحث بإدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون