Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة كما تم تنقيحه بقرار الوزير الأول المؤرخ في 28 جوان 2011.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 30 أكتوبر 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسة عشر (15) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات للامتحان المهني المشار إليه أعلاه يوم 29 سبتمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟