قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
على قرار الوزير الأول المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين المنتمين إلى السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 13 نوفمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية في الاختصاصات التالية : اقتصاد وتصرف، حقوق، فرنسية، انقليزية، تصميم وابتكار وموارد بشرية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط موزعة كالآتي :
- ولاية تونس : خطة واحدة (1).
- ولاية سوسة : خطة واحدة (1).
- ولاية الكاف : خطة واحدة (1).
- ولاية سيدي بوزيد : خطة واحدة (1).
- ولاية قابس : خطة واحدة (1).
- ولاية تطاوين : خطة واحدة (1).
- ولاية المنستير : خطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 أكتوبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
على قرار الوزير الأول المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين المنتمين إلى السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 13 نوفمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية في الاختصاصات التالية : اقتصاد وتصرف، حقوق، فرنسية، انقليزية، تصميم وابتكار وموارد بشرية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط موزعة كالآتي :
- ولاية تونس : خطة واحدة (1).
- ولاية سوسة : خطة واحدة (1).
- ولاية الكاف : خطة واحدة (1).
- ولاية سيدي بوزيد : خطة واحدة (1).
- ولاية قابس : خطة واحدة (1).
- ولاية تطاوين : خطة واحدة (1).
- ولاية المنستير : خطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 أكتوبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون