قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 3 جوان 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس وعشرين (25) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 3 جوان 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس وعشرين (25) خطة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 والأيام الموالية بتونس.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون