أمر حكومي عدد 1038 لسنة 2017 مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق تسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1038 لسنة 2017 مؤرخ في 1 سبتمبر 2017.
سمّي السيد جلال الجميعي، ملحقا بديوان وزير الشؤون الثقافية.
سمّي السيد جلال الجميعي، ملحقا بديوان وزير الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون