قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة سامية الحمامي حرم الطيب، متصرف مستشار، بمهام مديرة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة سامية الحمامي حرم الطيب، متصرف مستشار، بمهام مديرة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون