قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلفت السيدة وفاء بالحاج الشتيوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والجزائية بالإدارة الفرعية للنزاعات المختلفة بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة وفاء بالحاج الشتيوي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والجزائية بالإدارة الفرعية للنزاعات المختلفة بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون