قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أوت 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أوت 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة يمينة الكثيري حرم طعملي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام كاهية مدير المدرسين التكنولوجيين بإدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة يمينة الكثيري حرم طعملي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام كاهية مدير المدرسين التكنولوجيين بإدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون