قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بفتح الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف كما تم تنقيحه بقرار الوزير الأول المؤرخ في 28 جوان 2011.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 30 أكتوبر 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات للامتحان المهني المشار إليه أعلاه يوم 29 سبتمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف كما تم تنقيحه بقرار الوزير الأول المؤرخ في 28 جوان 2011.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 30 أكتوبر 2017 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات للامتحان المهني المشار إليه أعلاه يوم 29 سبتمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون