قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أوت 2017.
كلفت السيدة أحلام بوشيبة، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاهية مدير بخلية التنسيق والمتابعة بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلفت السيدة أحلام بوشيبة، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاهية مدير بخلية التنسيق والمتابعة بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون