Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 1 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
إن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية المكتبيون أو الموثقون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المعني بالأمر في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- نسخ مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح،
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو يخالف أحكام الفصل 4 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعبر عن آداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في آدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين وفقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة،
- الأقدمية في الرتبة،
- الشهائد العلمية أو المستوى التعليمي،
- الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر،
- النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على 50 % على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة إذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات
أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية من قبل وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟