قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 أوت 2017.
كلفت السيدة آسية المالكي حرم الورتاني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف في التمويل الخارجي بالإدارة الفرعية لميزانية التجهيز بإدارة المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة آسية المالكي حرم الورتاني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف في التمويل الخارجي بالإدارة الفرعية لميزانية التجهيز بإدارة المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون