قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد القادر عليمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير تجديد البرامج والبيداغوجيا بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد القادر عليمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بمهام مدير تجديد البرامج والبيداغوجيا بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون