قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سلوى الجويني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة الزيتونة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سلوى الجويني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة الزيتونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون