قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلفت السيدة غاية بن القط الجويني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المصادقات بالإدارة الفرعية للتعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة غاية بن القط الجويني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المصادقات بالإدارة الفرعية للتعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون