أمر حكومي عدد 1032 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1032 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
سمّيت السيدة حليمة بحار حرم حميدة، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية بالنيابة.
سمّيت السيدة حليمة بحار حرم حميدة، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية بالنيابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون