قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2017.
كلفت السيدة أمال البحوري حرم عبد اللطيف، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي سقانص بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة أمال البحوري حرم عبد اللطيف، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي سقانص بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون