أمر حكومي عدد 1029 لسنة 2017 مؤرخ في 14 سبتمبر 2017 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1029 لسنة 2017 مؤرخ في 14 سبتمبر 2017 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الأحكام الواردة بالأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه والخاصة بإبقاء الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وتعوض وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة/المؤسسة الاسم واللقب الرتبة/ الخطة الوظيفية المؤسسة المدة ابتداء من
وزارة الدفاع الوطني محمد جلال حميدة العميد طبيب أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 ماي 2017
وزارة الشؤون الخارجية محمد الصالح تقية وزير مفوض خارج الرتبة شهران و19 يوم 1 جانفي 2017
وزارة
أنور عفاس طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية بجبنيانة سنة واحدة 1 أكتوبر 2016
شهرزاد الوكيل حرم القلال طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية بصفاقس سنة واحدة 1 ديسمبر 2016
محمد الياس الأطرش طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية ببن عروس سنة واحدة 1 جانفي 2017
راشد السويسي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بقرقنة ستة أشهر 1 ماي 2016
أمال القمري طبيب أول للصحة العمومية مجمع الأساسية بصفاقس سنة واحدة 1 فيفري 2018
سيدة عيادي أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
علي عمري أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد سنة واحدة 1 نوفمبر 2016
محمد فوزي قنديل أستاذ تعليم مساعدي الأطباء مدرسة علوم التمريض بالقيروان سنة واحدة 1 سبتمبر 2016
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الأحكام الواردة بالأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه والخاصة بإبقاء الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وتعوض وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة/المؤسسة الاسم واللقب الرتبة/ الخطة الوظيفية المؤسسة المدة ابتداء من
وزارة الدفاع الوطني محمد جلال حميدة العميد طبيب أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 ماي 2017
وزارة الشؤون الخارجية محمد الصالح تقية وزير مفوض خارج الرتبة شهران و19 يوم 1 جانفي 2017
وزارة
أنور عفاس طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية بجبنيانة سنة واحدة 1 أكتوبر 2016
شهرزاد الوكيل حرم القلال طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية بصفاقس سنة واحدة 1 ديسمبر 2016
محمد الياس الأطرش طبيب رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية ببن عروس سنة واحدة 1 جانفي 2017
راشد السويسي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي بقرقنة ستة أشهر 1 ماي 2016
أمال القمري طبيب أول للصحة العمومية مجمع الأساسية بصفاقس سنة واحدة 1 فيفري 2018
سيدة عيادي أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
علي عمري أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد سنة واحدة 1 نوفمبر 2016
محمد فوزي قنديل أستاذ تعليم مساعدي الأطباء مدرسة علوم التمريض بالقيروان سنة واحدة 1 سبتمبر 2016
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون