Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2017 مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2017 مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 49 حادي عشر و75 و76 و77 و78 و81 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 2 ـ تصرف المنحة المشار إليها أعلاه ومقادير الترفيع فيها المبينة بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تحصلت على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشحة للشروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

من قيمة مصاريف انتخابية معتمدة في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.
الفصل 3 ـ يحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة وذلك على النحو التالي :
1 ـ ستون دينارا (60د) عن كل مائة في حدود ألفين وخمسمائة (2500) ناخب.
2 ـ ثلاثون دينارا (30د) عن كل مائة فيما زاد عن ألفين وخمسمائة (2500) وفي حدود خمسة آلاف (5000) ناخب.
3 ـ عشرة دنانير (10د) عن كل مائة فيما زاد عن خمسة ألاف (5000) وفي حدود اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب.

4 ـ خمسة دنانير (5د) عن كل مائة فيما زاد عن اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) وفي حدود خمسة وعشرين ألف (25000) ناخب.
5 ـ ثلاثة دنانير (3د) عن كل مائة فيما زاد عن خمسة وعشرين ألف (25000) وفي حدود خمسين ألف (50000) ناخب.
6 ـ ديناران (2د) عن كل مائة فيما زاد عن خمسين ألف (50000) وفي حدود مائة ألف (100000) ناخب.
7 ـ دينار واحد (1د) عن كل مائة فيما زاد عن مائة ألف (100000) ناخب.
الفصل 4 ـ يتم الترفيع في مبلغ المنحة بعنوان منحة تعديلية لتمويل الحملة الانتخابية بحسب حجم الدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي :
1 ـ ستمائة دينار (600د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2).
2 ـ ٍٍ أربعمائة دينار (400د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن مائة ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن /كلم2) ويقل عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2).
3 ـ مائتا دينار (200د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألف ساكن بالكيلومتر المربع (1000 ساكن /كلم2) ويقل عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).
4 ـ مائة دينار (100د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن ألفي ساكن بالكيلومتر المربع (2000 ساكن /كلم2).
الفصل 5 ـ بمناسبة أول بلدية تجرى بعد دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، يتم الترفيع في مبلغ المنحة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بما قدره خمسمائة (500) دينار بعنوان منحة تفاضلية لتمويل الحملة الانتخابية تسند لفائدة القائمات المترشحة عن البلديات المحدثة بعد صدور الجمهورية التونسية في 27 جانفي 2014.
الفصل 6 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة بقيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية لكل دائرة انتخابية كيفما حددتها الفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر الحكومي وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية.
الفصل 7 ـ يتولى أمين المال الجهوي المختص ترابيا الأمر بصرف مبلغ المنحة بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من قبل رئيس القائمة المترشحة وفق أنموذج معد للغرض يوضع بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية على ذمة القائمات المترشحة.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية :
ـ نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى المحاسبات،
ـ أصل قرار المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية،
ـ نسخة من الإعلام بقرار المحاسبات،
ـ نسخة من الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.
الفصل 8 ـ يتم تنزيل مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 9 ـ طبقا لأحكام الفصل 49 حادي عشر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، لا تنتفع القائمات التي تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا والتي تخالف أحكام الفصل المذكور بالمنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
كما يحرم من هذه المنحة طبقا لأحكام الفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 القائمة المترشحة التي لا تقوم بنشر حساباتها المالية وفق ما نص عليه الفصل 87 (جديد) من ذات القانون.
الفصل 10 ـ يحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بما يعادل خمس مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 11 ـ لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا ثلاث مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 12 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
مهدي بن غربية رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟