قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 19 سبتمبر 2017.
أنهي تكليف الآنسة الجازية الهمامي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة ابتداء من 9 أوت 2017.
أنهي تكليف الآنسة الجازية الهمامي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة ابتداء من 9 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون