قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 سبتمبر 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد صالح الحرزلي، مهندس رئيس، المكلف بمهام مدير الدراسات والتهيآت العقارية والزراعية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد صالح الحرزلي، مهندس رئيس، المكلف بمهام مدير الدراسات والتهيآت العقارية والزراعية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون