أمر حكومي عدد 294 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 294 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة الطاقة والمناجم.
الفصل 2 ـ تضطلع وزارة الطاقة والمناجم بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في ميداني الطاقة والمناجم. وتكلف لهذا الغرض بضبط السياسة العامة والمخططات والبرامج في مجال الطاقة والمناجم ومتابعة تنفيذها وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية :
ـ النظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الدولة في قطاعي الطاقة والمناجم،
ـ السهر على ضمان رؤية استراتجية لقطاعي الطاقة والمناجم قصد تأمين التزود بالطاقة بشكل مستدام وفق أفضل الظروف وشروط السلامة والبيئة والجودة،
ـ إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة قصد تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطاقية والمنجمية وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار الشفافية والنزاهة والمسؤولية،
ـ القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية القطاعية ووضع الاستراتيجيات لتطوير وتعصير قطاعي الطاقة والمناجم بالتنسيق مع الأطراف المعنية والسهر على تنفيذها،
ـ بلورة وتنفيذ التوجهات الوطنية المتعلقة بالنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة في استعمال الطاقة والاستبدال الطاقي،
ـ تطوير مفاهيم جديدة في مجال النجاعة في استعمال الطاقة والتشجيع على تكثيف استعمالها،
ـ التشجيع على التجديد والتطوير التكنولوجي في قطاعي الطاقة والمناجم،
ـ اقتراح الأهداف النوعية والكمية وبرامج الاستثمار المزمع إنجازها ضمن مخططات التنمية ومتابعة تنفيذها،
ـ تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بقطاعي الطاقة والمناجم بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها،
ـ السهر على تأطير وتكوين وتنمية الكفاءات البشرية العاملة في القطاع،
ـ متابعة وتحليل الظرف المحلي والإقليمي والعالمي في قطاعي الطاقة والمناجم.
الفصل 3 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات خاصة بما يلي :
ـ تطوير أشغال الاستكشاف والبحث عن المحروقات بجميع مصادرها،
ـ إحكام استغلال مصادر المحروقات وفقا للمعايير البيئية المعمول بها وطبقا للقواعد التكنولوجية السليمة في الصناعة النفطية الدولية،
ـ ضمان تنمية الإنتاج الوطني من المحروقات والسهر على تأمين حاجيات البلاد بأقل كلفة،
ـ السهر على تطبيق والعقود الإطارية المتعلقة بالبحث واستغلال المحروقات،
ـ التفاوض مع الشركات واقتراح إسناد سندات المحروقات،
ـ متابعة وتحليل تطور إنتاج المحروقات،
ـ اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بسندات المحروقات.
الفصل 4 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال تكرير وتوزيع ونقل النفط ومشتقاته خاصة بما يلي :
ـ بلورة وتنفيذ توجهات الدولة في مجال تزويد السوق المحلية بالنفط ومشتقاته وضبط أسعارها،
ـ وضع استراتجيات ومخططات لدعم البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع النفط ومشتقاته،
ـ السعي إلى ضمان إمداد السوق المحلية بالنفط ومشتقاته وفق أفضل الظروف وشروط السلامة والبيئة والجودة،
ـ السهر على مراقبة كل عمليات تكرير ونقل وتوزيع وتسويق النفط ومشتقاته،
ـ متابعة وتحليل الأوضاع العالمية في ميدان النفط ومشتقاته،
ـ اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى تطوير الاستثمار في القطاع.
الفصل 5 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال الكهرباء والغاز خاصة بما يلي :
ـ العمل على ضمان الإنتاج الوطني من الكهرباء والسهر على تزويد السوق المحلية بالكهرباء والغاز في أحسن الظروف وبأقل كلفة وأعلى جودة،
ـ السهر على تحقيق المزيج الطاقي الأمثل لتأمين تزويد البلاد بالكهرباء،
ـ السهر على هيكلة قطاع الكهرباء والغاز بشكل يضمن ترشيد الاستثمارات وتحسين الخدمات،
ـ تعزيز مشاريع الربط الإقليمي للكهرباء وتطوير الاستفادة منها،
ـ تصور واقتراح النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بإنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها ونقلها والسهر على تطبيقها.
الفصل 6 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال التحكم في الطاقة خاصة بما يلي :
ـ إعداد برامج النجاعة في استعمال الطاقة ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها،
ـ وضع سياسة تهدف إلى النهوض بالطاقات المتجددة،
ـ إحكام استغلال مصادر الطاقة بالبلاد وتأمين حاجياتها من الطاقات المتجددة،
ـ بلورة سياسة الدولة في مجال التشجيعات لحفز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ومتابعة تنفيذها مباشرة أو عن طريق المؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
ـ تشجيع البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة،
ـ الإشراف على إعداد المخطط الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتنسيق مع جميع الأطراف والهياكل المعنية،
ـ تطوير مصادر الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في المزيج الطاقة الكلي.
الفصل 7 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال المناجم وقطاع تحويل المواد المنجمية خاصة بما يلي :
ـ بلورة وتنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى إحكام استغلال الثروات المنجمية والمحافظة عليها وضمان تسويق المنتوجات في أحسن الظروف التجارية،
ـ السهر على إعداد وتطوير وإنجاز برامج التنمية في قطاع المناجم،
ـ مراقبة أشغال استغلال المشاريع المنجمية على مستوى نجاعة الطرق المستعملة وتحسين إنتاجية الوسائل المستعملة للغرض،
ـ ضمان التنسيق بين قطاع استخراج المواد المنجمية وقطاعات التحويل قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المنجمية،
ـ إعداد برامج النهوض بقطاع استخراج المواد المنجمية وتنميته بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ دراسة ومراقبة البرامج المتعلقة بالبحوث المنجمية وبتجديد المدخرات ورسم الخارطة الجيولوجية،
ـ متابعة إنجاز مشاريع القطاع وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر،
ـ متابعة وتحليل تطورات السوق العالمية للمواد المنجمية والمواد الأولية،
ـ وضع واقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى النهوض بقطاع المناجم وجلب الاستثمار والسهر على تطبيقها.
الفصل 8 ـ في مادة العلاقات العامة تكلف وزارة الطاقة والمناجم خاصة بما يلي :
ـ قبول ودراسة ومتابعة تشكيات العموم حول المسائل الراجعة بالنظر للوزارة،
ـ تطوير ونشر الإعلام لفائدة العموم حول المسائل التي تهم الوزارة.
الفصل 9 ـ تلحق بوزارة الطاقة والمناجم كل من الإدارة العامة للطاقة والإدارة العامة للمناجم المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة.
الفصل 10 ـ تمارس وزارة الطاقة والمناجم الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية طبقا لبيانات الجدول التالي :
المنشآت العمومية المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
ـ شركة فسفاط قفصة،
ـ المجمع الكيميائي التونسي،
ـ شركة جبل الجريصة،
ـ الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
ـ الشركة التونسية لصناعات التكرير،
ـ الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
ـ شركة النقل بالأنابيب بالصحراء،
ـ الشركة التونسية للتنقيب،
ـ شركة النقل بواسطة الأنابيب،
ـ الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ـ الديوان الوطني للمناجم،
ـ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصل 11 ـ وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوري التونسية.
تونس في 9 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصناعة
زكرياء حمد
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة الطاقة والمناجم.
الفصل 2 ـ تضطلع وزارة الطاقة والمناجم بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في ميداني الطاقة والمناجم. وتكلف لهذا الغرض بضبط السياسة العامة والمخططات والبرامج في مجال الطاقة والمناجم ومتابعة تنفيذها وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية :
ـ النظر في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ سياسة الدولة في قطاعي الطاقة والمناجم،
ـ السهر على ضمان رؤية استراتجية لقطاعي الطاقة والمناجم قصد تأمين التزود بالطاقة بشكل مستدام وفق أفضل الظروف وشروط السلامة والبيئة والجودة،
ـ إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة قصد تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطاقية والمنجمية وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار الشفافية والنزاهة والمسؤولية،
ـ القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية القطاعية ووضع الاستراتيجيات لتطوير وتعصير قطاعي الطاقة والمناجم بالتنسيق مع الأطراف المعنية والسهر على تنفيذها،
ـ بلورة وتنفيذ التوجهات الوطنية المتعلقة بالنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة في استعمال الطاقة والاستبدال الطاقي،
ـ تطوير مفاهيم جديدة في مجال النجاعة في استعمال الطاقة والتشجيع على تكثيف استعمالها،
ـ التشجيع على التجديد والتطوير التكنولوجي في قطاعي الطاقة والمناجم،
ـ اقتراح الأهداف النوعية والكمية وبرامج الاستثمار المزمع إنجازها ضمن مخططات التنمية ومتابعة تنفيذها،
ـ تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمتعلقة بقطاعي الطاقة والمناجم بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها،
ـ السهر على تأطير وتكوين وتنمية الكفاءات البشرية العاملة في القطاع،
ـ متابعة وتحليل الظرف المحلي والإقليمي والعالمي في قطاعي الطاقة والمناجم.
الفصل 3 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات خاصة بما يلي :
ـ تطوير أشغال الاستكشاف والبحث عن المحروقات بجميع مصادرها،
ـ إحكام استغلال مصادر المحروقات وفقا للمعايير البيئية المعمول بها وطبقا للقواعد التكنولوجية السليمة في الصناعة النفطية الدولية،
ـ ضمان تنمية الإنتاج الوطني من المحروقات والسهر على تأمين حاجيات البلاد بأقل كلفة،
ـ السهر على تطبيق والعقود الإطارية المتعلقة بالبحث واستغلال المحروقات،
ـ التفاوض مع الشركات واقتراح إسناد سندات المحروقات،
ـ متابعة وتحليل تطور إنتاج المحروقات،
ـ اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بسندات المحروقات.
الفصل 4 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال تكرير وتوزيع ونقل النفط ومشتقاته خاصة بما يلي :
ـ بلورة وتنفيذ توجهات الدولة في مجال تزويد السوق المحلية بالنفط ومشتقاته وضبط أسعارها،
ـ وضع استراتجيات ومخططات لدعم البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع النفط ومشتقاته،
ـ السعي إلى ضمان إمداد السوق المحلية بالنفط ومشتقاته وفق أفضل الظروف وشروط السلامة والبيئة والجودة،
ـ السهر على مراقبة كل عمليات تكرير ونقل وتوزيع وتسويق النفط ومشتقاته،
ـ متابعة وتحليل الأوضاع العالمية في ميدان النفط ومشتقاته،
ـ اقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى تطوير الاستثمار في القطاع.
الفصل 5 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال الكهرباء والغاز خاصة بما يلي :
ـ العمل على ضمان الإنتاج الوطني من الكهرباء والسهر على تزويد السوق المحلية بالكهرباء والغاز في أحسن الظروف وبأقل كلفة وأعلى جودة،
ـ السهر على تحقيق المزيج الطاقي الأمثل لتأمين تزويد البلاد بالكهرباء،
ـ السهر على هيكلة قطاع الكهرباء والغاز بشكل يضمن ترشيد الاستثمارات وتحسين الخدمات،
ـ تعزيز مشاريع الربط الإقليمي للكهرباء وتطوير الاستفادة منها،
ـ تصور واقتراح النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بإنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها ونقلها والسهر على تطبيقها.
الفصل 6 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال التحكم في الطاقة خاصة بما يلي :
ـ إعداد برامج النجاعة في استعمال الطاقة ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها،
ـ وضع سياسة تهدف إلى النهوض بالطاقات المتجددة،
ـ إحكام استغلال مصادر الطاقة بالبلاد وتأمين حاجياتها من الطاقات المتجددة،
ـ بلورة سياسة الدولة في مجال التشجيعات لحفز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ومتابعة تنفيذها مباشرة أو عن طريق المؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
ـ تشجيع البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة،
ـ الإشراف على إعداد المخطط الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتنسيق مع جميع الأطراف والهياكل المعنية،
ـ تطوير مصادر الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في المزيج الطاقة الكلي.
الفصل 7 ـ تكلف وزارة الطاقة والمناجم في مجال المناجم وقطاع تحويل المواد المنجمية خاصة بما يلي :
ـ بلورة وتنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى إحكام استغلال الثروات المنجمية والمحافظة عليها وضمان تسويق المنتوجات في أحسن الظروف التجارية،
ـ السهر على إعداد وتطوير وإنجاز برامج التنمية في قطاع المناجم،
ـ مراقبة أشغال استغلال المشاريع المنجمية على مستوى نجاعة الطرق المستعملة وتحسين إنتاجية الوسائل المستعملة للغرض،
ـ ضمان التنسيق بين قطاع استخراج المواد المنجمية وقطاعات التحويل قصد الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المنجمية،
ـ إعداد برامج النهوض بقطاع استخراج المواد المنجمية وتنميته بالتعاون مع الهياكل المعنية،
ـ دراسة ومراقبة البرامج المتعلقة بالبحوث المنجمية وبتجديد المدخرات ورسم الخارطة الجيولوجية،
ـ متابعة إنجاز مشاريع القطاع وتوجيه وتشجيع الاستثمارات في الميادين الراجعة لها بالنظر،
ـ متابعة وتحليل تطورات السوق العالمية للمواد المنجمية والمواد الأولية،
ـ وضع واقتراح النصوص التشريعية والترتيبية الرامية إلى النهوض بقطاع المناجم وجلب الاستثمار والسهر على تطبيقها.
الفصل 8 ـ في مادة العلاقات العامة تكلف وزارة الطاقة والمناجم خاصة بما يلي :
ـ قبول ودراسة ومتابعة تشكيات العموم حول المسائل الراجعة بالنظر للوزارة،
ـ تطوير ونشر الإعلام لفائدة العموم حول المسائل التي تهم الوزارة.
الفصل 9 ـ تلحق بوزارة الطاقة والمناجم كل من الإدارة العامة للطاقة والإدارة العامة للمناجم المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة.
الفصل 10 ـ تمارس وزارة الطاقة والمناجم الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية طبقا لبيانات الجدول التالي :
المنشآت العمومية المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
ـ شركة فسفاط قفصة،
ـ المجمع الكيميائي التونسي،
ـ شركة جبل الجريصة،
ـ الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
ـ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
ـ الشركة التونسية لصناعات التكرير،
ـ الشركة الوطنية لتوزيع البترول،
ـ شركة النقل بالأنابيب بالصحراء،
ـ الشركة التونسية للتنقيب،
ـ شركة النقل بواسطة الأنابيب،
ـ الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ـ الديوان الوطني للمناجم،
ـ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصل 11 ـ وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوري التونسية.
تونس في 9 مارس 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصناعة
زكرياء حمد
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون