قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016.
كلف السيد يوسف المناعي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بوظائف مدير وحدة التكوين المستمر الحضوري وتأهيل الأعوان الجدد بإدارة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
كلف السيد يوسف المناعي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بوظائف مدير وحدة التكوين المستمر الحضوري وتأهيل الأعوان الجدد بإدارة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون