قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016.
كلفت الآنسة زهور الداهش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
كلفت الآنسة زهور الداهش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون