قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016.
كلفت السيدة فاتن سويسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة فاتن سويسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون