قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية المتمم بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2002 والقرار المؤرخ في 11 أوت 2004 والقرار المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 والقرار المؤرخ في 18 جوان 2007 والقرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 والقرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 15 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وثمانية عشر (118) خطة موزعة حسب الاختصاصات التالية :
الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها
التنمية الفلاحية 15
الإنتاج النباتي 17
الإنتاج الحيواني 10
الهندسة الريفية 14
الصيد البحري 6
الإعلامية 6
هندسة مدنية 6
كيمياء 7
الإحصاء الفلاحي 5
موارد مائية 3
كهرباء ميكانيك 10
المحافظة على المياه والتربة 4
هندسة أنظمة البستنة 7
التصرف في الموارد الطبيعية 8
المجموع 118
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية المتمم بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2002 والقرار المؤرخ في 11 أوت 2004 والقرار المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 والقرار المؤرخ في 18 جوان 2007 والقرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 والقرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 15 ماي 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وثمانية عشر (118) خطة موزعة حسب الاختصاصات التالية :
الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها
التنمية الفلاحية 15
الإنتاج النباتي 17
الإنتاج الحيواني 10
الهندسة الريفية 14
الصيد البحري 6
الإعلامية 6
هندسة مدنية 6
كيمياء 7
الإحصاء الفلاحي 5
موارد مائية 3
كهرباء ميكانيك 10
المحافظة على المياه والتربة 4
هندسة أنظمة البستنة 7
التصرف في الموارد الطبيعية 8
المجموع 118
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 15 أفريل 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون