Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 29 جويلية 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الصناعة يوم 29 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 مارس 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الصناعة
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟