قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001 وبالأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تمم بالقرارات المؤرخة في 27 فيفري 2002 وفي 26 جويلية 2004 وفي 26 جويلية 2006 وفي 29 جوان 2007 و7 مارس 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 26 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست خطط (6) موزعة كما يلي :
الاختصاص عدد الخطط مكان العمل
إعلامية 2 الإدارة المركزية
هندسة مدنية 2 معهد والسلامة المهنية
هندسة صناعية 1
بيولوجيا صناعية 1
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 25 مارس 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001 وبالأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تمم بالقرارات المؤرخة في 27 فيفري 2002 وفي 26 جويلية 2004 وفي 26 جويلية 2006 وفي 29 جوان 2007 و7 مارس 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 26 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست خطط (6) موزعة كما يلي :
الاختصاص عدد الخطط مكان العمل
إعلامية 2 الإدارة المركزية
هندسة مدنية 2 معهد والسلامة المهنية
هندسة صناعية 1
بيولوجيا صناعية 1
الفصل 3 ـ تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 25 مارس 2016.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون