قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2016.
كلفت السيدة إيمان الذكار، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة وحدة الإشراف والمتابعة بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
كلفت السيدة إيمان الذكار، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة وحدة الإشراف والمتابعة بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون