Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 903 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2301 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 8 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية المتمم بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2002 والقرار المؤرخ في 11 أوت 2004 والقرار المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 والقرار المؤرخ في 18 جوان 2007 والقرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 والقرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 29 أفريل 2016 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول (1) اختصاص "ميكنة فلاحية" بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية طبقا للقرار المؤرخ في 8 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 مارس 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟