أمر حكومي عدد 329 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بحل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف وتعيين نيابة خصوصية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 329 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بحل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و 12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية منزل سالم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص عدم مباشرة أعضاء المجلس البلدي بمنزل سالم،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ معتمد تاجروين : رئيس،
ـ منصف العبيدي : عضو،
ـ هشام العلوي : عضو،
ـ جمال الحيدري : عضو،
ـ شكري الرياحي : عضو،
ـ آمنة العلوي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و 12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية منزل سالم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص عدم مباشرة أعضاء المجلس البلدي بمنزل سالم،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ معتمد تاجروين : رئيس،
ـ منصف العبيدي : عضو،
ـ هشام العلوي : عضو،
ـ جمال الحيدري : عضو،
ـ شكري الرياحي : عضو،
ـ آمنة العلوي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون