قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 11 مارس 2016.
سمّي السيد عادل الورغي عضوا ممثلا لولاية تطاوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب خلفا للسيد لطفي بوحمدة.
سمّي السيد عادل الورغي عضوا ممثلا لولاية تطاوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب خلفا للسيد لطفي بوحمدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون