أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 4 مارس 2016 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 4 مارس 2016.
عين السيد نبيل بن خذر مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمتابعة الملفات الدبلوماسية.
عين السيد نبيل بن خذر مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمتابعة الملفات الدبلوماسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون